السيد محمد علي العلوي الگرگاني
459
منهج الصالحين
معاً ، إذا لم يكن هناك خوف ضرر عليه ، ولا يخلو هذا الحكم من اشكال بالنسبة إلى المرأة ، وعلى أي حال لا تحرم هذه المرأة على زوجها ، وإذا قتل الاثنان معاً ، فلا يقاصص بالنسبة لقتل المرأة . مسألة 2821 : إذا لاط المكلف العاقل ، بالمكلف العاقل ، وجب قلتهما معاً ، ويجوز للحاكم قتل اللائط بالسيف أو أن يحرقه حياً بالنار ، أو أن يغل يديه ورجليه ويلقيه من شاهق ، ويجوز له رجمه بالشرائط التي قد مضت في مسألة 2815 . مسألة 2822 : إذا امر شخص شخصاً ، بقتل انسان ظلماً ففي حال كون الآمر والقاتل ، مكلفان عاقلان ، وجب قتل القاتل ، اما الآخر فإنه يحبس مؤبداً حتى يموت . مسألة 2823 : إذا قتل الولد ، أمه أو أبيه عمداً ، وجب قتله ، أما إذا قتل الوالد ولده عمداً ، وجب العمل كما سنذكر في احكام الديات ، انه جاز اعطاء الدية ، ويجلده الحاكم الشرعي بما يراه من مصلحة . مسألة 2824 : من قبّل صبيّاً بشهوة ، جلده الحاكم الشرعي من ثلاثين جلدة إلى تسعة وتسعين جلدة حسب ما يراه من مصلحة ، وروي بما معناه ان الله تعالى يخلق له فماً من نار يضربه على فمه ، وتلعنه ملائكة السماء وملائكة الأرض ، وملائكة الغضب وملائكة الرحمة ، وجهنم تكون بانتظاره ، اما إذا تاب فتقبل توبته . مسألة 2825 : القوّاد ، وهو الذي يجمع رجلًا وامرأة للزنا ، أو رجلًا وغلاماً للواط ، يجلد 75 جلدة ، وإذا كان رجلًا ، فإنه يحلق له رأسه بعد ذلك ، ويشهر به في الشوارع والأسواق ، والأحوط نفيه عن المحلة التي لاط بها مرتين . مسألة 2826 : إذا أراد رجل الاعتداء على امرأة بالزنا ، أو أراد اللواط